responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 160
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ: لِلْفُقَراءِ، وَالْمَساكِينِ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقابِ) الْآيَةُ [1]
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا [2] ] ، فَقَالَ: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) .»
«فَلَيْسَ لِأَحَدٍ: أَنْ يَقْسِمَهَا [3] عَلَى غَيْرِ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) [عَلَيْهِ [4] ] وَذَلِكَ [5] : مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ:
كَقَوْلِهِ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الْآيَةُ [6] وَكَقَوْلِهِ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: [4]- 12) وَكَقَوْلِهِ:
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: [4]- 12) .»

[1] تَمام الْمَتْرُوك: (وَالْغارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: 9- 60) . [.....]
[2] الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج 3 ص 221) .
[3] انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 6) - مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[4] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 61) .
[5] فى الْأُم: «ذَلِك» .
[6] تَمام الْمَتْرُوك: (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً: 4- 7) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست